في 11 مارس 2016 ، تم الفوز بالقضية في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

Заголовок: في 11 مارس 2016 ، تم الفوز بالقضية في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. Сведения: 2024-11-07 03:26:02

2016

وفي عام 2013 ، قدمت المساعدة إلى صاحب البلاغ في إعداد شكوى. وأحيلت الشكوى لاحقا إلى الجزائر.

الموضوع: التعذيب والاحتجاز التعسفي.

المسائل الموضوعية: التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة ؛ والاحتجاز التعسفي ؛ وحرية التنقل ؛ وتكافؤ الفرص والمحاكمة العادلة ؛ والحرمان من حماية القانون.

المواقف القانونية للجنة: تذكر اللجنة (البلاغان رقم 146/1983 ، بابويرام أدهين وآخرون). خامسا-سورينام ، الآراء المعتمدة في 4 نيسان / أبريل 1985 ، الفقرة 14-2 ؛ والرقم 139/1983 ، كونتيريس ضد أوروغواي ، الآراء المعتمدة في 17 تموز / يوليه 1985 ، الفقرة 7-2 ؛ والرقم 202/1986 ، غراسييلا أتو ديل أفيلانال ضد بيرو ، الآراء المعتمدة في 28 تشرين الأول / أكتوبر 1988 ، الفقرة 9-2 ؛ والرقم 30/1978 ، بليير ضد أوروغواي ، الآراء المعتمدة في 29 آذار / مارس 1982 ، الفقرة 13-3 ؛ رقم 107/1981 ، ماريا ديل كارمن ألميدا دي كوينتيروس ضد أوروغواي ، الآراء المعتمدة في 21 تموز / يوليه 1983 ، الفقرة 11; رقم 992/2001 ، بوسروال ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 30 آذار / مارس 2006 ، الفقرة 9-4.) ، أن عبء الإثبات... ولا تقع هذه الادعاءات على عاتق صاحب البلاغ وحده ، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائما بنفس سبل الوصول إلى عناصر الأدلة ، وأن المعلومات الضرورية لا تتوفر في كثير من الأحيان إلا للدولة الطرف. وعلى نحو ما توحي به ضمنا الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ، فإن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات العهد الموجهة ضدها وممثليها وبأن تحيل إلى اللجنة المعلومات التي لديها. وفي الحالات التي يقدم فيها صاحب البلاغ ادعاءات إلى الدولة الطرف مدعومة بأدلة موثوقة ويتوقف توضيحها الإضافي على المعلومات المتاحة للدولة الطرف حصرا ، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بالأدلة إذا لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم تفسيرات أو أدلة مرضية (الفقرة 7-2 من الآراء).

وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 20 (1992) بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الذي توصي فيه الدول الأطراف باتخاذ تدابير لحظر الاحتجاز في عزلة تامة (الفقرة 7-3 من الآراء).

تقييم اللجنة للظروف الوقائعية للقضية: أحاطت اللجنة علما بشكاوى صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد. وتدرك اللجنة درجة المعاناة التي يسببها الحبس الانفرادي على مدى فترة من الزمن... وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ احتجز في عزلة مشددة لمدة 20 يوما ولم يتمكن خلال تلك الفترة من الاتصال بأسرته أو طبيبه أو محاميه. اللجنة...يحيط علما بادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في عزلة تامة بين 17 أيلول / سبتمبر و6 تشرين الأول / أكتوبر 2009. وتحيط اللجنة علما بادعاءات صاحب البلاغ بأن موظفي إدارة الاستخبارات والأمن استجوبوه خمس إلى ست مرات في اليوم ، تعرض خلالها بانتظام للصفع والركل واللكم والبصق على وجهه والخنق ؛ وأنهم أجبروه مرارا على خلع ملابسه والتبول عليه عندما طلب مني الاستحمام. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اقتصرت على إنكار هذه الادعاءات ، مشيرة إلى أنها صادرة فقط عن صاحب البلاغ ، على الرغم من تسجيل ادعاءات مماثلة في بروتوكول استجواب المتهم في القضية نفسها ، الذي أجراه المحقق في 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2009. اللجنة... ويلاحظ أن صاحب البلاغ زعم أنه تعرض مرارا لأعمال تعذيب أثناء الإجراءات. ونظرا لعدم إجراء تحقيق في هذه الادعاءات أو عدم وجود أدلة مقنعة ، بخلاف الشهادة الطبية ، التي لا تسمح بإجراء فحص طبي شامل بعد انقضاء فترة الاحتجاز والتي شكك صاحب البلاغ في قيمتها الإثباتية ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 [من العهد] ، التي نظر فيها بشكل منفصل وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد (الفقرة 7-3 من الآراء).

وفيما يتعلق بالمادة 9 من العهد ، تحيط اللجنة علما بادعاءات صاحب البلاغ بأنه ألقي القبض عليه في 17 أيلول / سبتمبر 2009 واحتجز في عزلة تامة وحبس انفرادي ، ولا سيما دون الاتصال بمحام أو بأفراد أسرته ، وأن احتجازه في مكان مجهول قد تم دون رقابة من مكتب المدعي العام ، كما يتضح من عدم اتخاذ أي إجراءات من جانب المدعي العام قبل 6 تشرين الأول / أكتوبر 2009 - وهو تاريخ انتهاء احتجازه. وتلاحظ اللجنة ، وفقا لصاحب البلاغ ، أن ملف القضية لا يتضمن أسبابا للاحتجاز ، ولا إذنا من المدعي العام بالاحتجاز ، ولا إذنا من المدعي العام بتمديد الاحتجاز ، مما يدل على اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه تعسفا. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم قيام الدولة الطرف بإجراء تحقيق في ادعاءات توقيف صاحب البلاغ واحتجازه تعسفا في عزلة تامة ، على الرغم من الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ. وترى اللجنة أنه فيما يتعلق بعدم تقديم الدولة الطرف أي تفسير بشأن عدم وجود مواد في قضية المحكمة تتعلق بالتاريخ الدقيق لإلقاء القبض على صاحب البلاغ وأسباب اعتقاله ومشروعية احتجازه ، وفيما يتعلق بعدم التحقيق في هذه الادعاءات ، انتهكت الدولة الطرف المادة 9 من العهد ، التي نظر فيها بشكل منفصل وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد (الفقرة 7-5 من الآراء).

استنتاجات اللجنة: تكشف الوقائع المعروضة عن انتهاك المادتين 7 و9 من العهد ، اللتين نظر فيهما بصورة منفصلة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد (الفقرة 8 من الرأي).

 

 

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.